الشيخ الجواهري

254

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

34 / 6 / 35 / 11 ( وكذا [ لا لعان ] لو قذف الزوجة ولم يدّع المشاهدة ) [ 1 ] . ( ولو كان له [ أيللزوج ] بيّنة ) على ما قذفها به ( فلا لعان ولا حدّ ) كما تسمع تحقيق الحال فيه . ( وكذا [ لا لعان ] لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنى ) [ 2 ] . هذا ( و ) قد عرفت أنّه ممّا ( يتفرّع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حقّ الأعمى بالقذف ) إذا قذفها حال عماه ( لتعذّر المشاهدة ) منه حينئذٍ . ( و ) إنّما ( يثبت في حقّه ) اللعان ( بنفي الولد ) [ 3 ] . ( ولو كان للقاذف بيّنة وعدل « 1 » عنها إلى اللعان قال في الخلاف ) [ 4 ] : ( يصحّ « 2 » ) [ 5 ]

--> ( 1 ) في الشرائع : « فعدل » . ( 2 ) الخلاف 5 : 8 . ( 3 ) الوسائل 22 : 417 ، ب 4 من اللعان ، ح 4 . ( 4 و 5 ) المصدر السابق : 416 ، ح 3 ، 2 . ( 6 ) المصدر السابق : 417 - 418 ، ب 4 من اللعان ، ح 5 . ( 7 ) كشف اللثام 8 : 288 . ( 8 ) النور : 6 . ( 9 ) المسالك 10 : 178 - 179 . ( 10 ) كشف اللثام 8 : 288 . ( 11 ) المختلف 7 : 471 . ( 12 ) انظر الوسائل 22 : 407 ، ب 1 من اللعان . ( 13 ) النور : 6 . ( 14 ) الوسائل 22 : 407 ، ب 1 من اللعان ، ح 1 .